الحصفكي

261

الدر المختار

( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفى ما ورثه به . برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت ، وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره ، فلتحفظ هذه الزيادة درر .